مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

33

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وموضع الدولاب ومتردّد البهيمة إن كان الاستقاء بهما » « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إحياء الموات ، حريم ) ثم إنّه ينبغي أن يُعلم أنّ الحريم المزبور للبئر إنّما يثبت فيما إذا ابتكرها المحيي في الموات ، وأمّا إذا عملها في ملكه المعمورة المتّصلة بسائر الأملاك فلا يكون لها حريم أصلًا ؛ لسبق حقّ الغير بها ملكاً أو حريماً ، وهذا واضح فقهياً ؛ ولذا أرسلوه من دون نقل خلاف ، بل قد ادّعي عدم الخلاف فيه ، بل هو المعروف من مذهب الأصحاب « 2 » ، فيجوز حفر البئر للجار وإن لم يكن بينهما هذا المقدار من الفصل . وعلّله الشهيد الثاني بتعارض الأملاك وأنّه ليس جعل موضع حريماً لدار أو غيرها أولى من جعله حريماً لُاخرى ، وبقاعدة تسلّط كلّ مالكٍ على ماله فله التصرّف في ملكه كيف شاء « 3 » . نعم ، قد يقع الكلام والخلاف في صورة تضرّر السابق باللّاحق ؛ نظراً إلى إطلاق أدلّة نفي الضرر ، فجزم العلّامة الحلّي بتقدّم أدلّة تسلّط الناس على أموالهم حيث قال : « لكلّ واحد أن يتصرّف في ملكه كيف شاء ، ولو تضرّر صاحبه فلا ضمان . . . » « 4 » . وتأمّل فيه المحقّق النجفي مطلقاً أو في بعض الصور « 5 » . وتفصيل الكلام فيه متروك إلى محلّه . ( انظر : إحياء الموات ، إضرار ، حريم ، نفي الضرر ) بائر ( انظر : أرض ) بائن ( انظر : طلاق ، بينونة )

--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 177 ، م 7 . ( 2 ) كفاية الأحكام 2 : 556 . ( 3 ) المسالك 12 : 415 . ( 4 ) القواعد 2 : 268 . ( 5 ) جواهر الكلام 38 : 49 - 52 .